كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(كتاب الصَدَاق)
(1266) عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنه قَالَ: سَأَلت عَائِشَة زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قلت: كم (كَانَ) صدَاق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ قَالَت: كَانَ صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشاً. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النش؟ قَالَ قلت: لَا، قَالَت: نصف أُوقِيَّة، فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم، فَهَذَا صدَاق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لأزواجه. أخرجه مُسلم.
(1267) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، لما تزوج عليٌّ

الصفحة 649

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text