كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

الْعَذَاب. فَقَالَ: وَالله لَا يُعَذِّبنِي الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، كَمَا لم يجلدني عَلَيْهَا. وَفِيه بعد ذكر شَهَادَة الْمَرْأَة وَالْقَوْل لَهَا: فَفرق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهمَا، وَقَضَى أَن لَا يُدعى وَلَدهَا لأَب، (وَلَا تُرمى) ، وَلَا يُرمى وَلَدهَا، (وَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد) وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق، وَلَا متوفى عَنْهَا. وَفِي آخرهَا: فَقَالَ رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَعباد بن مَنْصُور تكلم فِيهِ غير وَاحِد، (وتُكلِّم) فِي رِوَايَته عَن عِكْرِمَة خُصُوصا إِلَّا أَن الْجَبَل يَحْيَى بن سعيد يَقُول (فِيهِ) : عباد بن مَنْصُور ثِقَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرأي أَخطَأ فِيهِ، يُرِيد مَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقدر.

الصفحة 692

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text