كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاثَة - وَهُوَ بِالْيمن - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ بِهَذَا الْوَلَد؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة. قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه. وَقد رَوَى نَحْو هَذَا عَن شُعْبَة، عَن سَلمَة، سمع الشّعبِيّ عَن الْخَلِيل، أَو ابْن الْخَلِيل. وَقيل [و] هُوَ مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم وَرُبمَا عُلل بذلك.

الصفحة 695

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text