كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(1395) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ".
(1396) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /.
(1397) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ".
(1398) وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت لعَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،

الصفحة 711

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text