كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام
وَإِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَهُوَ قوَد إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس مائةٌ من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدْعُه الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة /، والشفتين الدِّيَة / (وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصَّدْر الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرِجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة) . وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقَّلة خمس عشرَة من الْإِبِل، (وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل) ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَإِن الرجل يُقتَل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار ". رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه "، وَقَالَ: سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ (سُلَيْمَان بن دَاوُد) الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة، وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء، جَمِيعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ [وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا] .
الصفحة 726