كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

(بَاب صول الْفَحْل)
(1440) (عَن عبد الله بن عَمْرو [بن الْعَاصِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". أخرجه البُخَارِيّ) .
(1441) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، أَن أَجِيرا ليعلى بن مُنَبّه، عضّ رجل ذراعه فجذبها فَسَقَطت ثنيته، فرُفع إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأبطلها، وَقَالَ: " أردتَ أَن تقضمها كَمَا يقضم الْحمل ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(1442) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَو أَن رجلا اطَّلع عليكَ بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح ".

الصفحة 739

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text