10 - دعوى
لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:} ولهم ما يدَّعون {(يس57) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (1)
واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (2).
وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق (3)، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى (4). وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان فى الثمن (5). ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق (6) والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع (7). والأصل فى مشروعيتها قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) (8).
أ. د/ أحمد يوسف سليمان
__________
المراجع
1 - القاموس المحيط. للفيروز آبادى 4/ 329 باب الواو والياء.، فصل الدال. طبعة مصطفى الحلبى (1371 هـ-1953 م)، المصباح المنير للفيومى 1/ 299 مادة: (دعو)، الطبعة الأميرية الثانية (1906 م)
2 - نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى 8/ 333 طبعة دار الفكر بيروت سنة 4 1 4 1 هـ/994 1 م والتعريفات للجرجانى ص 9 0 1 طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة 10/ 204 تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة.
3 - بدائع الصنائع للكاسانى 7/ 225 الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت.
4 - نهاية المحتاج 8/ 339 وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل 7/ 53 1 الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة 10/ 242، والقاموس الفقهى لغة واصطلاحا لسعدى أبو حبيب ص 131 طبعة إدارة القرآن بكراتشى.
5 - المغنى لابن قدامة 10/ 242
6 - المغنى لابن قدامة 10/ 242، وحاشية الخرشى ص 7/ 153.
7 - الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 270الطبعة الثانية 1410هـ، 0 99 1 م
8 - الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضى الله عنهما،- وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقى. كتاب الأقضية 2/ 192 طبعة دار الريان للتراث.