والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: ((لا يُقتَل مسلم بكافر)) (¬1) جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) (¬2) .
* * *
¬_________
(¬1) جزء من حديث رواه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 111) .
(¬2) * ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1 / 170 ـ 172) .