كتاب المنتخب من كتب شيخ الإسلام

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، نص عليه أحمد، وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله.
وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قد بُسطت هذه المسألة في موضعها، والله أعلم) (¬1) .
* * *
¬_________
(¬1) * ((مجموع الفتاوى)) (24 / 27 - 28) .

الصفحة 367