كتاب المنتخب من كتب شيخ الإسلام

مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها)) (¬1) . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافراً لأمر بقتله) (¬2) .
* * *
¬_________
(¬1) [صحيح] . رواه بنحوه أبو داود في (الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم) ، والنسائي في (تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، رقم 4019) ؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه النسائي (4017) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: ((صحيح أبي داود)) .
(¬2) * ((مجموع الفتاوى)) (7 / 481 - 482) .

الصفحة 78