كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع (¬1) صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.
ونحوه [ما] (¬2) في سماع أشهب من كتاب الضحايا في (¬3) الذي [يسلم (¬4)] في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها (¬5)] وما في السلم (¬6) من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.
والثالث: أن الوضيعة [لا] (¬7) تلزمه إلا أن ينتقص (¬8) الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى، أنه لا يلزمه [إلا (¬9)] أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات (¬10). أهـ
واقتصر في مفيد (¬11) الحكام على قول عيسى الذي صححه [ابن رشد (¬12)] والله تعالى أعلم.
¬_________
(¬1) في م وع ولا ينتفع.
(¬2) ساقطة من الأصل.
(¬3) عبارة م وع يسلف.
(¬4) ساقطة من م.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من م.
(¬6) عبارة م أنه من المدونة في السلم.
(¬7) ساقطة من الأصل.
(¬8) في ع، م ينقص.
(¬9) ساقطة من م.
(¬10) أنظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 271 ظهر و 272 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10610.
(¬11) أنظر مفيد الحكام ورقة 102 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3462.
(¬12) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

الصفحة 232