زوجته وإلتزم (¬1) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] (¬2) المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (¬3)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] (¬4) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] (¬5) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ
ونقله في التوضيح (¬6) والشامل (¬7)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] (¬8) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] (¬9) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (¬10). أهـ
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (¬11) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (¬12) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة
¬_________
(¬1) في م وع أو إلتزم.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من م.
(¬4) ساقطة من الأصل.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من م.
(¬6) أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 7 وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256.
(¬7) أنظر الشامل ورقة 81 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 13762.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من ع.
(¬9) ساقطة من الأصل.
(¬10) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 32 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.
(¬11) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(¬12) عبارة م وع أن يكون للإضرار.