كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (¬1) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (¬2) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (¬3)، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر. والله أعلم.
¬_________
(¬1) في م وع إلى.
(¬2) في م وع إلى.
(¬3) في م الإقرار.

الصفحة 259