((الباب الرابع))
في الإلتزام المعلق على [غير] (¬1) فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (¬2) كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] (¬3) إن شفاني (¬4) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (¬5) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (¬6) المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (¬7). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (¬8). أ. هـ
¬_________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) في - م، ع- إن.
(¬3) ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ.
(¬4) عبارة - م - إن شفى الله مريضي.
(¬5) في - م، ع- كتاب والكل صحيح.
(¬6) في - م - ألزمه.
(¬7) أنظر المدونة جـ 13 ص 132.
(¬8) انظر نفس المرجع السابق ص 119.