قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، وإلتزم فلان [لفلان] (¬1) أنه إن قام عليه قائم [بمثله] (¬2) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه
فلان ونحو ذلك.
فرع
من ذلك [ما] (¬3) إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا، فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يد (¬4) من سماع عيسى من كتاب الهبات: في رجل قال لامرأته خمسون دينار من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين إلا أن تموتي قبل ذلك فلا شيء لك، وذلك لولدي قال ابن القاسم: هو على ما قال إن بقيت المرأة إلى عشر سنين أخذتها إن كان الزوج صحيحاً، وإن ماتت قبل العشر (¬5) فلا شيء لورثتها وهي للولد إذا جاءت العشرة سنين، وهو حي صحيح، وإن مات قبل العشر فليس (¬6) للمرأة ولا للولد وإن أتت العشرة وهو مريض والمرأة باقية ثم مات من مرضه فلا شيء لها في ثلث ولا رأس مال. قال ابن رشد: هذه المسألة بينة لا إشكال فيها لأنها صدقة تصدق بها في حال صحته أوجبها على نفسه في ذمته، لامرأته إن بقيت إلى العشر (¬7) سنين، أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين، [فإن أتت العشر سنين] (¬8) وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة أو صحيحة، وإن ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحاً كان الولد أو مريضاً، وإن أتت العشر سنين وهو مريض [أو مات قبل ذلك] (¬9) لم يكن لأحدهما (¬10) شيء ولا لورثته لأنها صدقة لم تحز حتى مرض أو مات. أهـ
¬_________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من - م -، ع.
(¬3) ساقطة من الأصل.
(¬4) في م، ع يدير.
(¬5) عبارة م وع ذلك.
(¬6) عبارة م فلا شيء.
(¬7) في م وع عشر وهو تصحيف.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(¬9) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(¬10) عبارة م وع لواحد منهما.