كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه (¬1) الهبة والمعروف فالظاهر لزومه. والله تعالى أعلم.
¬_________
(¬1) في م جهة.

الصفحة 270