كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

أبي إسحاق التونسي، وابن يونس، واللخمي، وأبو الحسن الصغير، والرجراجي، ومن (¬1) كلام ابن بشير وصاحب التوضيح، وابن
عرفة وغيرهم أن في المسألة سبعة (¬2) أقوال: الأول كراهة هذا البيع ابتداء فإن وقع صح البيع ويبطل الشرط (¬3)، وهذا مذهب المدونة، وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره. قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك: ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينعقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وقال أصبغ في موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني أن يعقد (¬4) البيع على هذا، وكأنه زاده في الثمن على أنه إن إنقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء له فهذا من الغرر والمخاطرة فإن نزل (¬5) ذلك جاز البيع وبطل الشرط، وغرم الثمن الذي اشترى به، ولكني أجعل هلاك السلعة ولو (¬6) كانت حيواناً من البائع حتى يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح يحبسها البائع بالثمن (¬7) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقده البيه (¬8). أ. هـ
القول الثاني أن مفسوخ. والقول الثالث أن البيع جائز والشرط جائز. حكى هذه الأقوال القاضي عياض في التنبيهات. القول الرابع التفصيل بين قوله إن جئتني بالثمن، [قوله إن لم تأتين بالثمن فإن قال أبيعك على إن جئتني بالثمن] (¬9) فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كأنه رأه بيعاً ثانياً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد وأما (¬10) إذا قال إن لم تأتين بالثمن فكأنه لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه بالثمن فلا يجبر على النقد إلا إلى
¬_________
(¬1) في - م - من كلام.
(¬2) في - م - ثلاثة بدل سبعة.
(¬3) أنظر المدونة جـ 9 ص 166.
(¬4) في - م - يعقد.
(¬5) عبارة - م - ترك.
(¬6) في - م - وإن
(¬7) في - م - للثمن.
(¬8) أنظر المدونة جـ 9 ص 166.
(¬9) ساقطة من - م.
(¬10) عبارة (م) وإذا

الصفحة 366