كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الطبعة الأولى للكتاب
1436 هـ - 2015 م
حقوق الطبع والنشر محفوظة كافة على مكتبة التوعية الإسلامية
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 2349/ 2014
طبعة خاصة لمكتبة النصيحة بإذن الناشر

مَكتبة دار النصيحة
المملكة العربية السعودية - المدينة النبوية - حي الفيصلية - أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية
جوال: 00966595982046 - ت وفاكس: 0096648470708
البريد الإلكتروني: Daralnasihaa@gmail.com

الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي
هاتف محمول: 01118737605 - 01005255140
البريد الإلكتروني: EmadSMF@Gmail.Com (أو) Emad_altaw 3 ia@Hotmail.Com
للمراسلات: عماد صابر المرسي ص. ب: 174 الرقم البريدي: 12556 بريد الهرم - الجيزة
تقسيم آخَر
وهو راجع للمفرد تارة وللمركب أخرى كما ستراه، وهو انقسامه باعتبار محل الدلالة إلى منطوق ومفهوم، إذ لا تخلو الدلالة عن القسمين، لكن لكل منهما أقسام وشروط لا بُد من معرفتها، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها واضحة.
ص:
445 - اللَّفْظُ إنْ كَانَ بِنُطْقٍ دَلَّا ... فَسَمِّ بِ "الْمَنْطُوقِ" ذَا، وَإِلَّا
446 - فَسَمِّهِ "الْمَفْهُومَ"، فَالْمَنْطُوقُ ... "نَصٌّ" إذَا مَعْنًى لَهُ يَفُوقُ
447 - بِلَا احْتِمَالٍ، وَالَّذِي قَدْ ضَعُفَا ... فِيهِ احْتِمَالٌ "ظَاهِرٌ" قَدْ عُرِفَا
الشرح:
أي: إن المعنى المستفاد مِن اللفظ إنِ استُفيد مِن حيث النُّطق به، سُمي"منطوقًا"، أو من حيث السكوت اللازم للفظ، سُمي"مفهومًا".
و"المفهوم" وإن كان في الأصل عامَّا لكل ما فُهم من نُطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول "فَهمَ يَفهَمُ" لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا النوع وهو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى نُطق؛ لكونه فُهم مِن غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي.
فالقسم الأول وهو "المنطوق" ينقسم إلى: نَص، وظاهر.
فَـ "النص": مما أفاد معني لا يحتمل غيره، كَـ "زيد". وهو معنى قولي: (يَفُوقُ بِلَا احْتِمَالٍ)، أي: ذلك المعنى فائق بسبب عدم الاحتمال فيه، فسُمِّي اللفظ الدال عليه "نَصًّا"؛ لارتفاعه على غيره مِن الألفاظ في الدلالة، مأخوذ من قولهم: (نصت الظبية جيدها) إذا
التخصيص
613 - الرَّسْمُ في "التَّخْصِيصِ" قَصْرُ مَا يَعُمْ ... في بَعْضِهِ وَلَوْ عَلَى فَرْدٍ يَلُمْ
614 - إلَّا إذَا كَانَ الْعُمُومُ جَمْعَا ... فَذَا أقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَضْعَا
615 - مَا لَمْ يَكُنْ لِكَثْرَةٍ فَزَائِدُ ... عَشَرَةٍ مَا لَمْ يَنُبْ فَعَائِدُ
الشرح:
لما انتهى الكلام في العموم وصِيَغه، شرعتُ في مُقابِلِه وهو الخصوص.
فالخاص في الابتداء أمره ظاهر، وإنما النظر فيما كان عامًّا ثم صار خاصًّا بدليل، فهذا يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصَّص (بالفتح) والمخصِّص (بالكسر).
فأما "التخصيص" فرسْمه كما أشرتُ إليه في النَّظم: قَصْر العام على بعض أفراده.
فخرج تقييدُ المطلق؛ لأنه قَصْر مُطْلَق لا عام، كَ {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
وكذا الإخراجُ من العدد، كَـ "عشرة إلا ثلاثة" ونحو ذلك.
ودخل في العام:
- ما عمومه باللفظ، نحو: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] قُصِر بالدليل على غير الذمي ونحوه ممن عُصِمَ بأمان.
- وما عمومه بالمعنى، كقصر عِلة الربا في بيع الرطب بالتمر -مثلًا- بأنه "ينقص إذا جَف" على غير العرايا، وكقَصْر مفهوم الموافقة في نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] على غير حبس الأصل في دَين الفرع على قول الغزالي بجوازه، وإنْ كان المرجَّح في المذهب ما صححه البغوي وغيره مِن المنع. وكقَصْر مفهوم المخالفة في نحو: "إذا بلغ الماء

الصفحة 2