كتاب معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام

فصل
لا يختلف مذهبه (¬1)، إنه يقتل، وهل يُقتل حَدًّا، أو كُفْراً؟ فيه روايتان:
إحداهما: يُقتل لكفره، وهو قول عمرَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وجابرٍ، والشعبيِّ، والأوزاعيِّ، ويدل عليه: [ما] روي [عن] النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (¬2).
الرواية الثانية: يقتل حَدًّا، وهو قول: مالك، والشافعيِّ.
وقَالَ أبو حنيفة: يُحبس، ويُستتاب، ولا يُقتل.
* * *

فصل
صلاةُ الفرض واجبةٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، لا حائضٍ، ونفساء.
وتجب على نائمٍ، وسكران.
ولا تجب على صبيٍّ، ولا كافرٍ.
ويؤمَر بها الصبيُّ لسبعٍ، ويضرَب عليها لعشرٍ.
¬__________
(¬1) أي: الإمام أحمد.
(¬2) رواه مسلم (82) عن جابر -رضي الله عنه-.

الصفحة 140