كتاب معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام

فصل
ولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.
* * *

فصل
يباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.
وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.
وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.
ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و [ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.
وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.
وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.
* * *

فصل
زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.

الصفحة 145

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text