كتاب حديث مجاعة بن الزبير
42 - وَبِهِ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يُحَرِّمُ الضَّبِّ وَلَكِنْ] قَذِرَهُ وَإِنَّهُ لَيَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ [الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ].
43 - وَبِهِ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ قَالَ يَعْنِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَا الْعَضَبُ قَالَ النِّصْفُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
الصفحة 62