كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

القول الثاني: أنَّ متروكَ التسميةِ لا يحلُّ أكلُه مطلقًا (¬١).
فإحداثُ قولٍ ثالثٍ بالتفريق بين تاركِ التسميةِ عمدًا، فلا تُؤكلُ ذبيحتُه، وتاركِ التسميةِ سهوًا، فتؤكلُ ذبيحتُه (¬٢): لا يعتبرُ رافعًا لما اتفق عليه القولانِ السابقانِ، فيجوزُ إحداثُه.
• أدلةُ الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بالمنع مطلقًا):
استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: أنَّ اختلافَ المجتهدين على قولين إجماعٌ منهم في المعنى على إبطالِ كلِّ قولٍ حادثٍ بعدهم (¬٣)؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ تُوجبُ الأخذَ بقولِها، أو بقولِ مخالفِها، فيحرمُ الأخذُ بغيرِ أقوالِهم (¬٤).
مناقشة الدليل الأول: إنَّ إجماعَ القولين في المعنى على الأخذِ بأحدِهما مشروطٌ بـ: عدمِ القولِ الثالثِ، فإذا أُحْدِثَ القولُ الثالثُ، فقد زالَ الإجماعُ بزوالِ شرطِه (¬٥).
---------------
(¬١) وهذا قول الظاهرية. انظر: المحلى (٨/ ١٠٨).
(¬٢) وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور عنهم. انظر: الفقه النافع للسمرقندي (٣/ ٩٦٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٨٦٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩٠).
(¬٣) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٧)، والعدة (٤/ ١١١٣)، وإحكام الفصول (ص/ ٤٩٧)، والتبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٦)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١١)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٤)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٤٨٧)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٦)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٥٣١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٧٩)، ونهاية السول (٢/ ٢٩٦).
(¬٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٢٩)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٦٨).
(¬٥) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٧)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٣٠)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٦٩)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٦)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٥٣٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٨٠)، والإجماع للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١٨٩).

الصفحة 1060