كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

دليل أصحاب الاتجاه الأول:
يستدلون للشرطِ الأولِ: (أنْ لا يستلزم التلفيقُ نقضَ حكم الحاكم): بمصلحةِ استقرارِ الأحكامِ، ودرءًا للفوضى، ولأنَّ حكمَ الحاكمِ يرفعُ الخلافَ (¬١).
ويستدلون للشرطِ الثاني: (أنْ لا يستلزمَ التلفيقُ الرجوعَ عمَّا عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عن لازمِه الإجماعي): بأنَّنا نمنع التلفيقَ إنْ استلزمَ الرجوعَ عمَّا عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عن لازمه الإجماعي؛ لأنَّه لا يجوزُ للمقلِّدِ الرجوع عمَّا عملَ به، بخلافِ ما لم يعملْ (¬٢).
أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:
يستدلُّ أصحابُ الاتجاه الثاني فيما فصّلوا فيه بأدلةِ أصحابِ الاتجاه الأول، ويستدلون للشرطِ الأولِ (وهو منع تتبع الرخص): بما تقدم في أدلةِ المانعين مِنْ تتبعِ الرخصِ.
وأضافَ الشيخُ محمد الباني دليلًا على منعِ التلفيقِ إنْ استلزمَ الرجوع عمَّا عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عن لازمِه الإجماعي في أبواب النكاح: بأنَّه يُحتاطُ في مسائلِ الفروجِ أكثر ممَّا يُحتاطُ في غيرِها؛ لأنَّ قضايا الفروجِ والأنسابِ لا يسوغُ أنْ تكونَ ألعوبةً بيدِ بعضِ المتفقهةِ الذين يتعاطون ردّ المطلقات بالتلفيقِ مهنةً لهم (¬٣).
فكأنّ القائلَ بهذا الاتجاه يستدل بقاعدةِ سدِّ الذرائعِ.
أمَّا إذا لم تكن المسالةُ مِنْ أبواب النكاحِ والأنسابِ، فإنَّه يجوزُ التلفيق؛ لأدلةِ أصحابِ القولِ الثاني، ولرفعِ الحرجِ عن الناسِ.
---------------
(¬١) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ ١٢١).
(¬٢) انظر: المصدر السابق (ص/ ١٠٨).
(¬٣) انظر: المصدر السابق (ص/ ١٢٢).

الصفحة 1082