كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

وحديثِ: (لعن الله السارقَ، يسرقُ البيضةَ، فتُقْطَع يدُه) (¬١).
• أدلة الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: الآياتُ المحذِّرةُ مِنْ اتِّباعِ الآباءِ والكبراءِ عند ظهورِ
---------------
= ونقل الترمذي في: جامعه (ص/ ٣٤٢) تصحيح البخاري لحديث معاوية - رضي الله عنه -.
وصحح الحديثَ - أيضًا - أحمدُ شاكر في: تعليقه على مسند أحمد (٩/ ٤٠) - وانتصر للقول بقتل الشارب في المرة الرابعة - والألبانيُّ في تعليقه على السنن في المواضع السابقة.
ثانيًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولفظه: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (ص/ ٦٧٠)، برقم (٤٤٨٤)، واللفظ له؛ والنسائي في: السنن الكبرى، كتاب: الحد في الخمر، باب: الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر (٥/ ١٤١)، برقم (٥٢٧٧)؛ وفي: المجتبى، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (ص/ ٨٤٩)، برقم (٥٦٦٢)؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا (ص/ ٤٣٨)، برقم (٢٥٧٢)؛ والطيالسي في: المسند (٤/ ٩٨)، برقم (٢٤٥٨)؛ وعبد الرزاق في: المصنف، باب: حد الخمر (٧/ ٣٨٠)، برقم (١٣٥٤٩)؛ وأحمد في: المسند (١٣/ ١٨٣)، برقم (٧٧٦٢)؛ والدارمي في: السنن، كتاب: الأشربة، باب: العقوبة في شرب الخمر (٢/ ١٣٣٦)، برقم (٢١٥١)؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثار، كتاب: الحدود، باب: من سكر أربع مرات ما حده؟ (٣/ ١٥٩)؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد الشرب (١٠/ ٢٩٧)، برقم (٤٤٤٧)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الحدود (٤/ ٤٥٧)، برقم (٨١١٥)، وقال: "هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم عاد له (٨/ ٣١٣).
وصحح الحديثَ الألبانيُّ في: تعليقه على السنن في المواضع السابقة.
وللحديث شواهد منها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحديث جابر - رضي الله عنه -، وغيرهم، انظر تخريجها في: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٧٨ - ٨٠)، ونصب الراية للزيلعي (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩)، وتحقيق مسند أحمد لأحمد شاكر (٩/ ٤٠ - ٩٠).
(¬١) أخرج الحديث: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يسم (ص / ١٢٩٤)، برقم (٦٧٨٣)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (٢/ ٨٠٥)، برقم (١٦٨٧)، كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الصفحة 1112