إجماعَهم، بخلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -، فإنَّه يتعيّنُ الأخذُ مِنْ أقوالِهم (¬١).
فإذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابة - رضي الله عنهم -، فأي الأقوال يُنسبُ إليه؟
• الأقوال في المسألة:
اختلف الحنابلةُ فيما إذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -، أي الأقوال يُنسبُ إليه على أقوال:
القول الأول: يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمدَ القولُ الذي يوافق دليلًا مِن الكتابِ أو من السنةِ.
وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (¬٢). وذَكَرَه الحسنُ بن حامد، ومالَ إليه (¬٣). واختاره ابنُ حمدان (¬٤)، وهو ظاهرُ قولِ تقي الدين بنِ تيمية (¬٥)، وهو قولُ المرداويّ (¬٦).
القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمد قولٌ في هذه الصورةِ، بل هو متوقفٌ.
وهذا القولُ وجهٌ مخرَّجٌ، كما قاله الحسنُ بن حامد (¬٧)، وصرَّح بعضُ الحنابلة بأنَّه وجه في مذهبِهم (¬٨).
القول الثالث: لا يكون للإمامِ أحمدَ قولٌ في المسألةِ.
ذَكَرَ هذا القول دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ تقيُّ الدين بن تيمية (¬٩)، والمرداويُّ (¬١٠).
---------------
(¬١) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(¬٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(¬٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٣).
(¬٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(¬٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(¬٦) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).
(¬٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤).
(¬٨) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(¬٩) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(¬١٠) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).