كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)

• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهب على أقوال، أشهرها:
القول الأول: لا يُنْسَبُ القولُ المتقدّمُ إلى إمامِ المذهبِ، ويُعَدُّ قولًا مرجوعًا عنه، سواءٌ أنصَّ على رجوعِه أم لم ينصَّ.
وهذا القولُ هو مذهبُ المالكيةِ (¬١)، والصحيحُ مِن مذهبِ الحنابلةِ (¬٢)، وجعله ابنُ النجارِ الأصحَّ عندهم (¬٣).
وذَهَبَ إليه بعضُ المالكيةِ (¬٤)،
---------------
= برقم (٢١٣٠٤)، و (٣٥/ ٤٤٨)، برقم (٢١٥٦٨)؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: التيمم (٤/ ١٣٥ - ١٤٠)، بالأرقام (١٣١١ - ١٣١٣)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة (١/ ٣٤٤ - ٣٤٧)، بالأرقام (٧٢١ - ٧٢٥)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الطهارة (١/ ٢٣٤)، برقم (٦٢٧)، وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم (١/ ٢٢٠)؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: الطهارة، باب: تيمم الجنب (٢/ ٣١)، برقم (١٦٣٤).
وقال ابن الملقن في: البدر المنير (٢/ ٦٥٠) عن الحديث: "حديثٌ جيدٌ".
ونقل ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (١/ ٤١٦) أنَّ أبا حاتم الرازي صحح الحديث، ونقل في: فتح الباري (١/ ٤٤٦) أنَّ الدارقطني صححه.
وصحح الحديثَ: النوويُّ في: المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٢٠، ٢٤٤)، والألبانيُّ في: إرواء الغليل (١/ ١٨١).
ويشهد لحديث أبي - رضي الله عنه - حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر تخريج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في: نصب الراية للزيلعي (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، والبدر المنير لابن الملقن (٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج ٧/ ق ١/ ٦٤).
(¬١) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٧٤).
(¬٢) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٠)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤١)، والإنصاف (١٢/ ٢٤١).
(¬٣) انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٥٧٤).
(¬٤) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٧٠)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٤٥).

الصفحة 1172