وقد ذَهَبَ إلى هذا القولِ: ابنُ الهمام الحنفي (¬١)، وأمير باد شاه (¬٢).
القول الثاني: نَنسبُ القولين إلى إمامِ المذهبِ، ولا نحكمُ برجوعِه عن أحدِهما بعينِه.
وهذا القولُ هو ظاهرُ إطلاقِ الحسنِ بن حامد (¬٣)، وهو قولُ القاضي أبي يعلى (¬٤)، والفخرِ الرازي (¬٥)، وتاجِ الدين الأرموي (¬٦)، وسراجِ الدين الأرموي (¬٧)، والقاضي البيضاوي (¬٨)، وشهابِ الدين القرافي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين (¬٩) - وصفيّ الدين الهندي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبينَ التاريخُ (¬١٠) - وابنِ جزي المالكي (¬١١)، وابنِ مفلحٍ في كتابِه: (أصول الفقه) (¬١٢)، وتاجِ الدين بنِ السبكي (¬١٣)، وجمالِ الدين الإسنوي (¬١٤)، وبدرِ الدين الزركشيّ - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبيّن التاريخُ (¬١٥) - وابنِ رسلان الرملي (¬١٦)، وابنِ أمير الحاج (¬١٧)، وأبي علي الشوشاوي (¬١٨)، ومحمد بخيت المطيعي (¬١٩).
ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعيينِ القولِ الذي رَجَعَ عنه إمامُ المذهبِ (¬٢٠).
---------------
(¬١) انظر: التحرير (٤/ ٢٣٢) مع شرحه تيسير التحرير.
(¬٢) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٣٢).
(¬٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٥١).
(¬٤) انظر: العدة (٥/ ١٦١٧)، وابن حنبل - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ١٧٧).
(¬٥) انظر: المحصول في علم وأصول الفقه (٥/ ٣٩١).
(¬٦) انظر: الحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٦).
(¬٧) انظر: التحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٥).
(¬٨) انظر: منهاج الوصول (٧/ ٢٧٠٥) مع الإبهاج.
(¬٩) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/٤١٨ - ٤١٩).
(¬١٠) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٦٣٤).
(¬١١) انظر: تقريب الوصول (ص/ ٤٢٤).
(¬١٢) انظر: (٤/ ١٥٠٧).
(¬١٣) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٨).
(¬١٤) انظر: نهاية السول (٤/ ٤٤٠).
(¬١٥) انظر: تشنيف المسامع (٤/ ٤٧٩)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٤).
(¬١٦) انظر: لمع اللوامع، القسم الثاني (٢/ ٤٦٦).
(¬١٧) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٣٤).
(¬١٨) انظر: رفع النقاب (٥/ ٤٨٠).
(¬١٩) انظر: سلم الوصول (٤/ ٤٤١).
(¬٢٠) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٤).