كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)

الأصولي الذي هو عامي بالنسبةِ للفقه (¬١).
وما ذكره مِن الاعتدادِ بقولِ الأصولي إذا كان متمكنًا مِن الاجتهادِ في الفقهِ، وجيهٌ، لكنَّ الخلافَ فيما ظَهَرَ لي غيرُ قاصرٍ على الأصولي الذي هو كالعامي في الفقهِ (¬٢)، بل يتعداه ليشملَ الأصوليَّ الماهرَ في الفقهِ.
• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في الاعتدادِ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ على أقوالٍ، أشهرها قولان:
القول الأول: لا يُعْتَدُّ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ.
وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (¬٣)، وهو مذهبُ الحنابلةِ (¬٤). ونَسَبَه إمامُ الحرمين الجويني (¬٥)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (¬٦)، وتاجُ الدين بنُ السبكي (¬٧)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (¬٨) إلى معظمِ الأصوليين. ونسبه ابنُ مفلحٍ (¬٩)، وابنُ اللحامِ (¬١٠)، وأمير باد شاه (¬١١) إلى الجمهورِ. ونسبه المرداوي إلى أكثرِ العلماءِ (¬١٢).
وهو قولُ الإمامِ أحمدَ (¬١٣)، واختاره: أبو الحسنِ الكرخي (¬١٤)،
---------------
(¬١) انظر: سلم الوصول (٢/ ٣٠٥).
(¬٢) انظر: تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ٢٣٩).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦).
(¬٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، والتحبير (٤/ ١٥٥٦).
(¬٥) انظر: البرهان (١/ ٤٤٠).
(¬٦) انظر: المسودة (٢/ ٦٤٣).
(¬٧) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٢٦).
(¬٨) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦).
(¬٩) انظر: أصول الفقه (٢/ ٣٩٨).
(¬١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/ ٧٥).
(¬١١) انظر: تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤).
(¬١٢) انظر: التحبير (٤/ ١٥٥٦).
(¬١٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٦)، والمسودة (٢/ ٦٤٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، والتحبير (٤/ ١٥٥٦).
(¬١٤) انظر: مسائل الخلاف للصيمري (ص/ ٣٣٦).

الصفحة 1211