السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ (¬١)، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا (¬٢).
والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.
ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.
* * *
---------------
(¬١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (٢/ ١٢٢)، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (١/ ٥٩)، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (٢/ ١٠ - ١١).
(¬٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٨).