كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)

الضابط الأول: أنْ يكونَ المفتي بالقولِ الضعيفِ عارفًا بالمذهبِ ومآخذِه بارعًا فيه (¬١).
يقولُ بدرُ الدين الزركشي تحت مسألةِ: (هل للبارع في المذهب أن يفتي بالوجوه المرجوحة إِذا قوي مدركها؟ ): "هذا كلُّه بعدَ تبحّرِ المفتي أو الحاكم في المذهبِ، وإِلَّا فيمتنع قطعًا" (¬٢).
فإِنْ لم يكن المتمذهبُ بهذه الصفةِ لم يجزْ إِفتاؤه بالقولِ الضعيفِ حينئذٍ.
الضابط الثاني: أنْ لا يكون القولُ في نفسِه قولًا شاذًّا لم يقلْ به أحدٌ مِن العلماءِ المعتبرين، ولا ضعيفًا ضعفًا شديدًا في المذهبِ (¬٣).
فيتعين أنْ يكونَ القولُ مِن الأقوالِ المقبولةِ الَّتي قوي دليلُها (¬٤)، وأن لا يكون مخالفًا لنصٍّ في الكتابِ أو السنةِ (¬٥).
الضابط الثالث: أنْ تكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ داعيةٌ إِلى الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ (¬٦)،
---------------
= تبع العلويَّ في ذكرها: محمد الأمين الجكني في: مراقي السعود (ص/ ٤١٠)، ومحمد الأمين الشنقيطي في: نثر الورود (٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣).
(¬١) انظر: أصول الإِفتاء للعثماني (ص/٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(¬٢) البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(¬٣) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٦٧)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٩٢)، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ ٥٤٧).
(¬٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(¬٥) انظر: الفتوى في الشريعة الإِسلامية لعبد الله آل خنين (١/ ٣٣٥).
(¬٦) انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (٦/ ٤٤٧)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٢٤٣)، وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ ١٥٩ - ١٦٠)، ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ ٤٤)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٧١)، ونشر البنود (٢/ ٢٦٧)، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٦٧)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (٢/ ٤٠٦، ٤٢١)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٩٢)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي، وبحوث فقهية لمجاهد القاسمي (ص/٦٨).

الصفحة 1271