كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)

أو مصلحةٌ راجحةٌ تترتبُ على الإِفتاءِ به (¬١).
الضابط الرابع: أنْ لا ينسبَ المتمذهبُ القولَ الضعيفَ الَّذي أفتى به إِلى إِمامِه، ولا سيما إِنْ كان له نصٌّ بخلافِه، ولا يطلق نسبتَه إِلى المذهبِ (¬٢)، بلْ الأَولى أنْ يبيِّنَ للمستفتي ضعفَ القولِ في المذهبِ (¬٣).
ومحلُّ الضوابطِ السابقةِ إِنْ لم يكن سؤالُ المستفتي عن الحكمِ في المذهبِ بإطلاق، أو عن المعتمدِ أو الراجحِ فيه، فإِنْ سألَ عنه لم يسغ الإِفتاءُ بالضعيفِ في المذهبِ (¬٤)، إِلَّا إِذا ترجّحَ عند المتمذهب مِنْ جهةِ الدليلِ، فله الإِفتاءُ به حينئذٍ، مع بيانِ ذلك.
* * *
---------------
(¬١) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٧)، ونشر البنود (٢/ ٣٣٣)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (٢/ ٤٢١)، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ ٤٤٧)، ومقاصد الشريعة الإِسلامية لابن عاشور (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).
(¬٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(¬٣) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣).
(¬٤) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٧).

الصفحة 1272