كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للاحتمال:
شاعَ استعمالُ مصطلحِ: (الاحتمال) في نقلِ المذهبِ عند فقهاءِ الحنابلةِ على وجهِ الخصوصِ، وكَثُرَ استخدامُهم له في مدوّناتِهم المذهبيةِ، ولم أقفْ على مَن استخدمه عند غيرِ الحنابلةِ، فيما رجعتُ إليه من مصادر (¬١).

تعريف الاحتمال عند الحنابلة:
الاحتمالُ: قابليةُ المسألةِ لأنْ يُقَالَ فيها بحكم غيرِ الحكم الذي قِيل فيها؛ لدليلٍ مرجوحٍ بالنسبةِ إلى دليلِ الحكمِ الأولِ، أو مساوٍ له (¬٢).
فإذا قيل عنْ حُكمِ الفرعِ: "فيه احتمال"، فيكون المعنى: أنَّ هذا الحكمَ قابلٌ ومتهيئٌ لأنْ يُقالَ فيه بخلافِ الحكمِ المذكورِ (¬٣).
يقولُ المرداويُّ: "الاحتمالُ الذي للأصحاب، قد يكون لدليلٍ مرجوحٍ بالنسبةِ إلى ما خالفه، أو لدليلٍ مساوٍ له" (¬٤).
والاحتمالُ في معنى مصطلح: (الوجهِ)، إلا أنَّ الوجهَ مجزومٌ بالفتيا به (¬٥) - وقد تقدمت الإشارة إلى هذا - فالاحتمالُ تبيينُ أنَّ ذلك الحكم صالحٌ لأنْ يكونَ وجهًا (¬٦)، فإذا اختارَ بعضُ علماءِ المذهبِ الحنبلي الاحتمالَ صار وجهًا لمَن اختارَه (¬٧).
---------------
(¬١) يقول الفيوميُّ في: المصباح المنير، مادة: (حمل)، (ص/ ١٣٢): "لاحتمال في اصطلاح الففهاء والمتكلمين، يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز، فيكون لازمًا؛ وبمعنى الاقتضاء والتضمّن، فيكون متعديًا، مثل: احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوهًا كثيرة".
(¬٢) انظر: الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص/ ٢٣٣)، ومقدمة تحقيق التوضيح للشويكي (١/ ١١٢).
(¬٣) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٤٦١).
(¬٤) الإنصاف (١٢/ ٢٥٧). وانظر: معونة أولي النهى لابن النجار (٩/ ٥٨٤).
(¬٥) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص/ ٤٦١)، والإنصاف (١/ ٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ١٥).
(¬٦) انظر: المصادر السابقة.
(¬٧) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥٧).

الصفحة 499