كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

النوع الثالث: أنْ يُوجدَ النصُّ في مسألةٍ على حكمٍ، ويُوجد نصُّ في مثلِها على ضدِّ ذلك الحكمِ، ولا يُوجد فارقٌ بينهما، ينقلون النصَّ مِن إحدى المسألتين، ويخرِّجونه في الأخرى؛ فيكون لإمامِ المذهبِ في كلِّ واحدةٍ منهما: قولٌ منصوصٌ، وقولٌ مخرَّجٌ (¬١).
ووافقَ إبراهيمُ اللقاني ابنَ فرحون في الأنواعِ الثلاثةِ التي ذَكَرَها (¬٢).
ومِنْ خلالِ تأمّلِ الأنواعِ الثلاثةِ يتبيَّن الآتي:
أولًا: أنَّ تعريفَ ابنِ فرحون غيرُ متلائمٍ مع الأنواعِ التي ذَكَرَها؛ إذ التعريفُ مقصورٌ على الفرعِ الذي لم يُنصَّ على حكمِه، بتخريجِه على أصولِ المذهبِ، وفي أنواع التخريج التي أوردها تخريجُ فروع نصَّ الإمامُ على حكمِها.
ثانيًا: أن تعريفَ عبدِ الله العلوي - ومَنْ تبعه - وتعريفَ الدكتورِ محمد رياض، غيرُ جامعين لأنواعِ التخريجِ في المذهبِ المالكي.
ثالثًا: سعةُ مصطلحِ: (التخريج) عن المالكية.
أمثلة التخريج عند المالكية:
أولًا: أمثلة النوع الأول: (استخراجُ حكمِ مسألةٍ ليس فيها حكمٌ منصوصٌ عن إمامِ المذهبِ مِنْ مسألةٍ منصوصةٍ).
المثال الأول: يقولُ الحطّابُ في مسألةِ: (حكم السجود على اليدين): "إنَّ في وجوب السجودِ على اليدين قولينِ مخرَّجينِ على قولينِ ذكرَهما بعضُ المالكَيةِ في بطلانِ صلاةِ مَنْ لم يرفعْ رأسَه ويديه مِن السجدتين، فعلى القولِ بالبطلانِ يكون السجودُ عليهما واجبًا؛ وإلا فلا" (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: كشف النقاب الحاجب (ص/ ١٠٤ - ١٠٥).
(¬٢) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٢٨٠).
(¬٣) مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، بتصرفٍ يسير.

الصفحة 506