كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

فخرَّج - في الجميعِ -: قولانِ" (¬١).
ثالثًا: التخريجُ عند الشافعية:
وَرَدَ مصطلحُ: (التخريج) عند علماءِ الشافعيةِ، يقولُ تقي الدّين السبكي: "قد يؤخذ - أي: الحُكم - مِنْ نصٍّ معيَّن في مسألةٍ معينةٍ، فيخرّجُ منها إلى مثلِها المساوية لها مِنْ غيرِ فرقٍ، ولا نصّ يعارضُه، وهذا أقوى ما يكون مِن التخريجِ" (¬٢).
وقد بيَّنَ بدرُ الدينِ الزركشيُّ المرادَ بالقولِ المخرَّجِ، بأنَّه إذا لم يُعرفْ للمجتهدِ قولٌ في المسألةِ، لكنْ له قولٌ في نظيرِها، ولم يُعلمْ بينهما فرقٌ، فهو قولُه المخرَّجُ فيها (¬٣).
وعرَّفَ علوي السقاف (¬٤) التخريجَ بـ: أنْ ينقلَ فقهاءُ المذهبِ الحكمَ
---------------
= عارفًا بأقوال مالك، من مؤلفاته: كتاب في الأصول، وتفسير غريب الموطأ، وآداب القضاء، توفي بمصر سنة ٢٢٥ هـ. انظر ترجمته في: المعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٢٠٧)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢١)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٢١٧)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (٤/ ١٧)، وتهذيب الكمال للمزي (٣/ ٣٠٤)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٥٦)، والمقفى الكبير للمقريزي (٢/ ٢١٤)، والديباج المذهب لابن فرحون (١/ ٢٩٩)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (١/ ٦٦).
(¬١) جامع الأمهات (ص/ ٩٠). وقد نقل الونشريسي في: المعيار المعرب (١/ ١٨٧) عن بعض المالكية توضيحًا لهذه المسألة، فذكر ما ملخصه: العريان إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا استتر به للصلاة، هذا هو المنصوص، ومقابله قولٌ مخرّج يصلي عريانا أخذًا من القول: إنْ وجد العريان ثوب الحرير خاصة يصلي عريانًا.
وإذا وجد العريان ثوب الحرير خاصة، فالمنصوص: يصلي عريانًا، ومقابله أنه يصلي بالحرير، وهو مخرج من التي قبلها.
(¬٢) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ ٤١١).
(¬٣) البحر المحيط (٦/ ١٢٧).
(¬٤) هو: علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، ولد بمكة سنة ١٢٥٥ هـ من أعيان علماء الشافعية في وقته، كان فقيهًا وأديبًا، ولي نقابة العلويين بمكة، سافر إلى الحج سنة ١٣١١ هـ وانتفع به الطلاب هناك، وأقام بها إلى سنة ١٣٢٧ هـ ثم رجع إلى مكة، وبقي بها إلى أن توفي، من مؤلفاته: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، ومختصر الفوائد المكية، وفتح=

الصفحة 508