كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

المثال الرابع: يقولُ الدرديرُ (¬١): "إنْ أذِنَ السيدُ لرقيقِه في الإحرامِ - أيْ: الإحرام بالحجِّ - فأفسدَه، لم يلزمْه إذنٌ ثانٍ للقضاءِ، على الأصحِّ" (¬٢).
المثال الخامس: يقولُ ابنُ شاس: "وهو - أيْ: المسح على الخفين - مشروعٌ، رخصته للرجالِ والنساءِ، في السفرِ وفي الحضرِ ... قال القاضي أبو محمد (¬٣): وهو - أي: إجازة المسح في السفر والحضر - أصحُّ" (¬٤).
ثالثًا: الصحيح عند الشافعية:
جاءَ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح) في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي، وجرى خلافٌ بين علمائِهم في بيانِ المرادِ بهما.
مصطلح: (الصحيح) عند الشافعية:
استعملَ محققو المذهبِ الشافعي مصطلحَ: (الصحيح)، وظَهَرَ اتجاهانِ في تحديدِ معناه:
الاتجاه الأول: أنَّ الصحيح هو: القولُ أو الوجهُ الراجحُ مِن الأقوالِ، أو الوجوه.
وهذا ما سارَ عليه: أبو حامدٍ الغزالي (¬٥).
---------------
(¬١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتي، الشهير بالدردير، أبو البركات، ولد ببني عدي سنة ١١٢٧ هـ دَرَس في الجامع الأزهر، وانتفع بعلمائه، وأصبح أحد أعلام المذهب المالكي، وكبار محققيه في عصره، كان علامةً فهامةً، وحيد عصره، وشيخ علماء مذهبه، معروفًا بالتصوف، وقد تولى منصب الإفتاء، من مؤلفاته: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وشرح أقرب المسالك المسمى بالشرح الصغير، والشرح الكبير على مختصر خليل، توفي سنة ١٢٠١ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (٢/ ٣٢)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (١/ ٣٩٣)، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني (١/ ٥٤٦)، وشجر النور الزكية لمخلوف (١/ ٣٥٩)، والأعلام للزركلي (١/ ٢٤٤)، ومعجم المؤلفين لكحالة (١/ ٢٤٢).
(¬٢) الشرح الكبير (٢/ ٩٨).
(¬٣) هو القاضي عبد الوهاب المالكي.
(¬٤) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٣).
(¬٥) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي (١/ ٢٣٩).

الصفحة 524