كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

في الأصحِّ" (¬١).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ - أيضًا -: "يجبُ على الأصحِّ (هـ) غَسْلُ اللحيةِ، ومسْتَرسلِها" (¬٢).
المثال الرابع: يقول المرداويُّ: "صلاةُ العيدِ فرضٌ على الكفايةِ، هذا المذهبُ.
قالَ ابنُ تميمٍ (¬٣): فرضُ كفايةٍ على الأصحِّ" (¬٤).
المثال الخامس: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي: "يحرمُ على ولي الصبي إلباسُه حريرًا، أو ذهبًا على الأصحِّ" (¬٥).

الفرع التاسع: المعروف
جاءَ مصطلحُ: (المعروف) عند بعضِ المذاهبِ الفقهيةِ، وسأذكرُ تعريفه اللغوي، ثمَّ أذكرُ تعريفه عند من استعمله.

أولًا: التعريف اللغوي للمعروف:
المعْرُوفُ: اسمُ مفعولٍ من الفعل عُرِفَ، وهو مأخوذٌ مِن العُرْفِ.
والمعروفُ: ضدُّ المنكرِ، والعُرْفُ: ضدُّ النُكرِ، يُقالُ: أولاه عُرفًا،
---------------
= والقاموس المحيط، مادة: (وشم)، (ص/ ١٥٠٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٨٩)، وكشاف القناع له (١/ ١٨٢).
(¬١) الفروع (١/ ١٥٨).
(¬٢) المصدر السابق (١/ ١٧٧).
(¬٣) هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد الله، الفقيه، قال ابن رجب: "بلغني أن ابن حمدان ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه، فأدركه أجلُه هناك شابًا، ولم أقف على تاريخ وفاته"، من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه، وصل فيه إلى الزكاة، وذكر ابن مفلح أن وفاته كانت سنة ٦٧٥ هـ تقريبًا. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٤/ ١٣١)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٣٨٦)، والمنهج الأحمد للعليمي (٤/ ٣٠٦)، والدر المنضد له (١/ ٤١٧)، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (٢/ ٨٦٥).
(¬٤) الإنصاف (٢/ ٤٢٠).
(¬٥) غاية المطلب (ص/ ٧٩).

الصفحة 531