كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

إنْ كان خشبًا أو حديدًا): "قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ" (¬١).
المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه: "إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ ... فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ" (¬٢).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ: "لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟
فقال القاضي - في بعض تعاليقِه -: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ" (¬٣).

الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب
أولا: التعريف اللغوي للمشهور:
المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ (¬٤)، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ (¬٥).
والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ (¬٦)، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه (¬٧). والشَهْرُ:
---------------
(¬١) المغني (١/ ٣٧٣).
(¬٢) الفروع (٢/ ٤١٦).
(¬٣) تقرير القواعد (٢/ ٤٣٠).
(¬٤) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(¬٥) انظر: القاموس المحيط، مادة: (شهر)، (ص/ ٥٤٠).
(¬٦) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(¬٧) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (شهر)، (٦/ ٧٩).

الصفحة 543