كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

تزوجتْ، ثمَّ أتتْ بولدٍ لشهرين مِنْ تاريخ العقد، وثبتْ ذلك، وفُسِخَ النكاحُ بغيرِ طلاقٍ، ثمَّ أرادَ تزوجها، ورَدَّها لملكه؟ فأجابَ: "المشهورُ: أنَّه لا تَحِلُّ لزوجها أبدًا؛ لأنَّه تزوجها في استبراءِ الزنا، فهي بمنزلةِ مَنْ تزوجتْ في العدةِ" (¬١).

مصطلح: (الأشهر) عند المالكية:
استعملَ علماءُ المالكيةِ مصطلح: (الأشهر)، والخلافُ بينهم في بيانِ المرادِ منه كالخلافِ في مصطلحِ المشهورِ.
فعلى قولِ مَنْ يقولُ: المشهور: ما قوي دليلُه، فالأشهر: ما كانتْ أفضليتُه راجعةً إلى زيادةِ قوةِ اشتهارِ دليلِه (¬٢).
وعلى قول مَنْ يقولُ: المشهور: ما كثر قائلُه، فالأشهر: ما كانت أفضليتُه راجعةً إلى زيادةِ اشتهارِ القائلين به، وكثرتِهم (¬٣).
ومقابلُ الأشهرِ عند المالكية: مشهورٌ دونَه في الشُهْرة؛ لدلالةِ صيغةِ: (أفعل) على التفضيلِ (¬٤).
وذَهَبَ ابنُ راشد القفصي إلى أنَّ الأَشْهَر عند ابنِ الحاجبِ هو المشهورُ نفسُه، وإنَّما استعملَ عبارةَ الأشهرِ؛ لرشاقتِها وقِلَّة حروفِها (¬٥).
وذَهَبَ بعضُ المالكية إلى أنَّ معنى الأشهرِ عند ابنِ الحاجبَ، هو أنَّ ابنَ الحاجب نفسَه هو مَنْ وَصَفَ القولَ بالشُهْرةِ (¬٦).
---------------
(¬١) فتاوى قاضي الجماعة الأندلسي (ص/ ١٣٩).
(¬٢) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٩٠).
(¬٣) انظر: المصدر السابق.
(¬٤) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ ٥٨)، وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٨٨)، والتحفة في شرح البهجة للتسولي (١/ ٢١)، والنوازل الصغرى للوزاني (٢/ ٢٢٥).
(¬٥) انظر كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/٨٨).
(¬٦) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 553