كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

وَيعُوْدُ التفضيلُ في الشهرةِ إلى شهرةِ ناقلِه، أو مكانته عند المنقولِ عنه، أو اتفاقِ الجميعِ على أنَّه منقولٌ عنه (¬١).
وكما تقدّمَ لنا الحديثُ عنْ توسيعِ دائرةِ مصطلحِ المشهورِ عند الشافعية، ففي ضوئِه يظهرُ الاتجاهانِ في توسيع مصطلحِ: الأشهر، ليشملَ أقوالَ الإمامِ الشافعي وأوجهَ علماءِ مذهبِه، أوَ يُقصرَ على الترجيحِ بين أقوالِ الإمامِ الشافعي فحسب.
ومقابلُ الأشهرِ عند أبي حامدٍ الغزالي: قولٌ عن الإمامِ الشافعي أو وجهٌ عنْ بعضِ أصحابِه أقلُّ شهرةً (¬٢)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.
ومقابلُ الأشهر عند محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين): قولٌ للإمامِ الشافعي أقل شهرةً (¬٣)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.

أمثلة الاشهر عند الشافعية:
المثال الأول: يقول محيي الدّينِ النوويُّ عن حكمِ الماءِ المشمَّسِ: "الرابع - أيْ: القول الرابع في المسألة -: يُكرَه في البلادِ الحارةِ في الأواني المنطبعة، وهي المطرقة، ولا يشترطُ القصدُ، ولا تغطيةُ الإناءِ، وهذا هو الأشهرُ عند الخراسانيين" (¬٤).
المثال الثاني: يقولُ شمسُ الدّينِ الرملي بعد ذكرِ شروطِ التمتعِ: "ومعلومٌ أنَّ هذه الشروط المذكورة معتبرةٌ لوجوبِ الدمِ؛ والأشهرُ: أنَّها غيرُ معتبرةٍ في تسميتِه تمتعًا (¬٥).
رابعًا: المشهور عند الحنابلة:
ذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به في كتابِه: (غاية
---------------
(¬١) انظر: المصدر السابق (١/ ١١٩).
(¬٢) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
(¬٣) انظر: منهاج الطالبين (١/ ٧٦)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١/ ٥٠).
(¬٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٨).
(¬٥) نهاية المحتاج (٣/ ٣٢٧).

الصفحة 557