كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب:
وَرَدَ مصطلحُ: (ظاهر المذهب) في كتب المذاهبِ الفقهيةِ، وقد ذَكَرَتْ بعضُ المذاهب تعريفًا له، ويتصلُ بمصطلحِ: (الظاهر) مصطلح: (الأظهر)، وسأعرضُ المصَطلحين عند المذاهب الفقهية:
أولًا: ظاهر المذهب عند الحنفية:
جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الحنفي مصطلحا: (ظاهر المذهب)، و (الأظهر)، وسأبيّنُ معناهما مبتدئًا بمصطلحِ: (ظاهر المذهب):
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنفية:
استعملَ علماءُ الحنفيةِ مصطلح: (ظاهر المذهب)، وهو بمعنى ظاهر الرواية (¬١).
وظاهرُ الروايةِ عند الحنفيةِ هي: المسائلُ المنقولةُ عن الإمامِ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمد بن الحسن (¬٢).
وقد يكون مِنْ معاني الظاهرِ عند الحنفيةِ الحكمُ المتوافقُ مَعَ ما عُرِفَ مِنْ فروعِ المذهبِ وأصولِه.
أمثلة ظاهر المذهب عند الحنفية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ عابدين: "قوله - أي: الحصكفي -: لا قراءةَ قنوتٍ - أيْ: لا تكره للجنب -: هذا ظاهرُ المذهب، وعن محمدٍ أنَّه يُكرَه" (¬٣).
المثال الثاني: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "ظاهرُ المذهب في بيانِ حدِّ المِصْرِ الجامع: أنْ يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ لإقامةِ الحَدودِ، وتنفيذِ الأحكامِ" (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: عمدة الرعاية للكنوي (ص/ ١٧)، وناظورة الحق للمرجاني (ص/ ٤٩)، والمذهب الحنفى لأحمد نقيب (١/ ٣٥٩).
(¬٢) انظر: المصادر السابقة.
(¬٣) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٨٦).
(¬٤) المبسوط (٢/ ٢٣).

الصفحة 562