كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 1)

الإمامِ، ويُبْنَى حكمُها على قواعدِ المذهبِ (¬١).
أمَّا إذا وردتْ عبارةُ: الظاهر فقط، فتحتملُ أحد أمرين:
المعنى الأول: أنَّها الظاهرُ مِن المذهبِ.
المعنى الثاني: أنَّها الظاهرُ مِن الدليلِ (¬٢).
أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ شاسٍ بعد ذكرِ أحكامِ إزالةِ النجاسةِ عن الثوبِ: "حُكْمُ الجَسَدِ في النضح حكمُ الثوبِ في ظاهرِ المذهبِ" (¬٣).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجب: "فإنْ أُقِيمتْ - أيْ: صلاة الجماعة - وهو في المسجدِ، فالظاهرُ لزومُها" (¬٤).
مصطلح: (الأظهر) عند المالكية:
اختلفَ علماءُ المالكيةِ في المرادِ بالأظهرِ على قولين:
القول الأول: أنَّه ما اتَّضحَ دليلُه وظَهَرَ، بحيثُ لم يبقَ فيه شبهةٌ، كظهورِ الشمسِ وقتَ الظهيرةِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (¬٥).
القول الثاني: أنَّه ما اتضحَ دليلُه وظَهَرَ، واشتهرَ بين الأصحابِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (¬٦).
فعلى القولِ الأولِ هناك فرقٌ بين (الأظهر)، و (الأشهر)؛ وعلى القولِ الثاني لا فرقَ بينهما (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٩٦).
(¬٢) انظر: المصدر السابق.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤).
(¬٤) جامع الأمهات (ص/ ١٠٧).
(¬٥) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/٩٧).
(¬٦) انظر: المصدر السابق.
(¬٧) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 565