كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

أمثلة الشاذ عند الحنفية:
المثال الأول: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "ثمَّ حاصلُ المذهبِ أنَّ الدمَ إذا سألَ بقوةِ نفسِه حتى انحدرَ، انتقضَ به الوضوءُ؛ وإنْ لم ينحدرْ، ولكنَّه علا فصارَ أكثرَ مِنْ رأسِ الجُرْح، لم تنتقضْ به الطهارةُ، إلا في روايةٍ شاذةٍ عن محمدٍ، رحمه الله تعالى" (¬١).
المثال الثاني: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي - أيضًا -: "لو صلَّى - أيْ: التراويح - عشر ركعاتٍ، فهو عن التسليماتِ الخمسِ في روايةٍ شاذَّةٍ عن أبي حنيفةَ - رحمه الله تعالى - إلا أنَّها مكروهةٌ؛ لأنَّها خلافُ الظاهرِ" (¬٢).
أمثلة الشاذ عند الحنابلة:
المثال الأول: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه: "ولا الإشهاد على أذنِها - أيْ: لا يُشترطُ في النكاحِ الإشهاد على إذن المرأة - ... وفي المذهبِ خلافٌ شاذٌّ: يُشترطُ الإشهادُ على إذنِها" (¬٣).
المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ في الأحكامِ المترتبة عن لعانِ الزوجين: "الثالثُ: التحريمُ المؤبّدُ ... وعنه: إنْ أَكْذَبَ - أيْ: الزوج - نفسَه حلَّت له ... قال المصنّفُ والشارحُ: هي روايةٌ شاذةٌ، شَذَّ بها حنبلٌ عن أصحابِه" (¬٤).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ اللحام: "إنْ توضأَ، ولم يَنْوِ، فإنَّه لا يصحُّ إلا على وجهٍ شاذٍّ أنَّه لا يعتبرُ لطهارةِ الحدثِ نيةٌ" (¬٥).
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٧٧).
(¬٢) المصدر السابق (٢/ ١٤٧).
(¬٣) الفروع (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(¬٤) الإنصاف (٩/ ٢٥٢).
(¬٥) القواعد (١/ ١٣٦).

الصفحة 583