كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

يقولُ خليلٌ المالكي: "اعلمْ أن الطريقَ عبارةٌ عنْ شيخٍ، أو شيوخٍ يرونَ أنَّ المذهبَ كلَّه على ما نقلوه، فالطرقُ عبارةٌ عن: اختلافِ الشيوخِ في كيفيةِ نقلِ المذهبِ" (¬١).
فحين يختلفُ علماءُ المذهب في مسألةٍ ما، أهي على قولٍ واحدٍ، أم على قولين، أم على أكثر؟ يُوصفُ الاختلافُ بالطرقِ (¬٢).
وعند المالكيةِ أنَّ الأَوْلى الجمعُ بين الطرقِ ما أمكنَ، والطريقةُ التي فيها زيادةٌ راجحةٌ على غيرِها؛ لأنَّ الجميعَ ثقاتٌ، وحاصلُ دعوى النافي شهادةٌ على نفي (¬٣).
وهنا سوال، وهو: هل يجوزُ أنْ يُقال في طريقٍ مِن الطرقِ: هذا مذهبُ الإمامِ مالكٍ؟
بيَّنَ ابنُ عرفةَ المالكي جوابَ السؤالِ بما حاصلُه، أنَّ مَنْ له معرفةٌ بقواعدِ المذهبِ، ومشهورِ قولِه والترجيحِ والقياسِ: يجوز له ذلك، بشرطِ: أنْ يبذلَ وسعَه في تذكرِ محفوظِه مِنْ قواعدِ المذهبِ؛ ومَنْ لم يكن كذلك، لا يجوزُ له ذلك إلا أنْ يَعْزُوَه إلى مَنْ قاله قبلَه (¬٤).
أمثلة الطرق عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "في إزالةِ النجاسةِ ثلاثُ طرقٍ:
الأولى: لابنِ القصارِ، والتلقينِ، والرسالةِ: واجبةٌ مطلقًا ...
الثانية: للجلابِ، وشرح الرسالةِ: سنةٌ ...
---------------
= (ص/ ١٤٧)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ ٢٨٦)، ومواهب الجليل للحطاب (١/ ٣٨)، ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/١٣).
(¬١) التوضيح على جامع الأمهات (ص/٩٣).
(¬٢) انظر: المصدر السابق، وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ١٤٧).
(¬٣) انظر: المصدرين السابقين.
(¬٤) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي (١/ ١٠٧)، ومواهب الجليل للحطاب (١/ ٣٨ - ٣٩). =

الصفحة 586