عمر - رضي الله عنه -: كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هذا فإن قالوا: عرس أو ختان صمت. (¬1)
ولكن هذا لا يصح فإنه منقطع فإن ابن سيرين لم يدرك عمر فالصحيح أنه لا يضرب في الختان؛ لأن الأصل المنع حتى يثبت سبب الحل، فافهم.
الرابع: في قدوم الغائب: فيه ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق: حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أنه حينما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك أتته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله سالماً، فقال: «إن كنت نذرت فاضربي؛ وإلا فلا تضربي»
¬_________
(¬1) أخرجه البيهقي (رقم: 15093) وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (رقم: 338) سعيد بن منصور (رقم: 632) وابن أبي شيبة (رقم: 16659) وعبد الرزاق (رقم: 19738)
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (رقم: 3152) وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (رقم: 1678) قالا: قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر، قال: إن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت. وأيوب السختياني لم يسمع من ابن عمر.