ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولا يتم حفظ الصلاة إلا بدرء المرأة, فحينئذ يشرع, وقد نص على هذا شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - أنه لا بأس برد المار ولو كان امرأة, ولو لزم من ذلك مسها, لأنه إذا مست هذه المرأة في هذه المرة فإنها تتأدب في المرات الأخرى.
مسألة: من أحكام المصافحة: مصافحة الكفار, فهل يجوز مصافحة الكفار؟
الجواب: نقول: مصافحة الكفار تابعه للسلام عليهم, ونرجع حينئذٍ إلى السلام عليهم, فأما ابتداء الكافر بالسلام فلا يجوز, وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (¬1)
فإذا كان لا يجوز ابتدائهم بالسلام فلا يجوز ابتدائهم بالمصافحة, وعلى هذا إذا دعا الأمر أن تتعامل مع شخص كافر, ثم أراد أن يسلم
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد (رقم: 8542) ومسلم (رقم: 2167) وأبو داود (رقم: 5205).