كتاب اللباب «شرح فصول الآداب»

والاستنشاق هو جذب الماء بالمنخرين, والاستنثار واجب؛ لأنه قد جاء فيه أمر, في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً» (¬1) ولأن فائدة الاستنشاق هي نثر الماء من الأنف, فإذا وجب الاستنثار علم وجوب الاستنشاق ضرورة , والاستنثار يجب عند القيام من النوم, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (¬2) وهذا الاستنثار واجب سواءً كان الإنسان مريداً للوضوء أم لا, فإن توضأ وجب تثليث الاستنشاق والاستنثار, ولم يجئ مثل هذا في المضمضة عند القيام من النوم.
قوله: (والسواك)
السواك يطلق على عود الأراك, وكل ما يحصل به المقصود, وفيه مسائل كثيرة جداً, حتى أنه أُلِّفت فيه مؤلفات في أحكامه, وهو في الأصل سنة مؤكدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد روى البخاري في صحيحه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أكثرت عليكم في السواك» (¬3) وهو متأكد في عدّة مواضع,
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد (رقم: 2011) وابن أبى شيبة (رقم: 277) وأبو داود (رقم: 141) والنسائي (رقم: 97) وابن ماجه (رقم: 408).
(¬2) أخرجه البخاري (رقم: 3121) ومسلم (رقم: 238) والنسائي (رقم: 90).
(¬3) أخرجه البخاري (رقم: 848) أخرجه ابن أبى شيبة (رقم: 1811) وأحمد (رقم: 12481) والنسائي (رقم: 6) وابن حبان (رقم: 1066).

الصفحة 71