كتاب إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد

السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق، فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام.
قوله: ((قال أنس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله - عز وجل -، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود)) (¬1): هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها:
- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: ((لا إله إلا الله))، كما في قصة أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، حينما قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة (¬2)، ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه، كما في الحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في سننه برقم (2532)، وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 377): ((قال المنذري في مختصره: ((يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول)). وقال عبدالحق: ((يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان))، انتهى))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (2/ 311).
(¬2) روى القصة البخاري في صحيحه برقم (4269)، ومسلم في صحيحه برقم (96).
(¬3) رواه البخاري في صحيحه برقم (3017)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

الصفحة 120