كتاب حراسة الفضيلة

ووجه الدلالة منه: أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته.
وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد: ((ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها لا تبن منها شيئاً ولا خُفَّها)) .
وعنه أيضاً: ((كل شيء منها عورة حتى ظفرها)) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ((وهو قول مالك)) انتهى.
10 - وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والدخول على النساء)) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال:
((الحمو الموت)) متفق على صحته.
فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذَّر من الدخول على النساء، وشَبَّه - صلى الله عليه وسلم - قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير، وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى، كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن
متاعاً لا يكون إلا من وراء حجاب، ومَن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمرٌ عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى: {فاسألوهن من وراء حجاب} عاماً في جميع النساء.
11- أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أبوهريرة، وجابر، والمغيرة، ومحمد بن سلمة، وأبو حميد رضي الله عنه الجميع.
ونكتفي بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))
فخطبت جارية فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 50