كتاب حراسة الفضيلة
.. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)) متفق على صحته.
4 / قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعة في الصلوات، وصار فرض الحج عليها مشروطاً بوجود محرم لها.
وقد ثبت من حديث أبي أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه في حجته: ((هذه ثم ظهور الحصر)) . رواه أحمد وأبو داود.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: (يعني: ثم الْزَمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت) انتهى.
وقال الشيخ أحْمد شاكر رحمه الله تعالى معلقاً على هذا الحديث في [عمدة التفسير: 3/11] : ((فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة -على أن الحج من أعلى القربات عند الله- فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد، حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر، وحدهن دون محرم، أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له، فأين الرجال؟! أين الرجال؟!!)) انتهى.
وأسقط عنها فريضة الجهاد، ولهذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعقد راية لامرأة قط في الجهاد، وكذلك
الخلفاء بعده، ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية، بل إن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصوراتها.
... وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} . رواه أحمد، والحاكم وغيرهما بسند صحيح.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الحديث في [عمدة التفسير: 3/ 157] : ((وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين -في عصرنا-
الصفحة 61
136