رواه مسلم (1) وغيره.
ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا
بمثله (2) .
ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم) (3) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن
والله أعلم
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:
لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (4))
وجه الاستدلال:
بينه الحافظ بن حجر بقوله (5) :
__________
(1) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 11/188. وانظر: نيل الأوطار 7/92.
(2) انظر: المغني 10/ 125.
(3) يأتي تخريجه ص/408.
(4) انظر: نيل الأوطار 7/95- 96. وفتح الباري 12/ 120،143،144،148،157. وأصله عند الجماعة. وبهذه الرواية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد كما في نيل الأوطار.
(5) انظر فتح الباري 12/120